صفحة جزء
4255 باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن


[ ص: 119 ] أي: هذا باب فيه قوله تعالى وإذا طلقتم النساء إلى آخره، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له تزويجها، أو أن يراجعها وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله تعالى أن يمنعوها، وكذلك روى العوفي عنه، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها نزلت في ذلك، وقد روي أن هذه الآية هي التي نزلت في معقل بن يسار على ما يجيء الآن، وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابن عم له، والصحيح الأول، وقال الزمخشري: إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما، وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن.

وقال ابن جرير: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء.

قوله: فبلغن أجلهن " وبلوغ الأجل في هذه الآية انقضاء العدة بخلاف الآية السابقة، وقال الشافعي: دل اختلاف الكلامين على اختلاف البلوغين.

قوله: فلا تعضلوهن " أي: لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن، وفي تفسير عبد بن أبي سعيد: العضل الحبس، وفي الموعب لابن التياني عن الفراء وقطرب وأبي عبيد: عضل المرأة يعضلها ويعضلها، وعن أبي عمرو: يعضلها يعني بفتح الضاد، وأمور معضلات شداد بكسر الضاد، وعن ابن دريد: عضل أيمه يعضلها عضلا، وعضلها تعضيلا: منعها من الزواج ظلما، وقال الزجاج: هو من قولهم: عضلت الدجاجة فهي معضل: إذا احتبس بيضها ونشب فلم يخرج.

التالي السابق


الخدمات العلمية