قوله: يتربصن " أي بعدهم، وقيل يحبسن أنفسهن وينتظرن أربعة أشهر وعشرا، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن بالإجماع إلا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، فإنها تعتد بالوضع، ولم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرا للجمع بين الآيتين، وكذلك يستثنى منها الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام، وعن الحسن وبعض الظاهرية التسوية بين الحرائر والإماء.
قوله: وعشرا " إنما لم يقل وعشرة ذهابا إلى الليالي، والأيام داخلة فيها، ثم الحكمة في هذه المدة ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب: إن الأطباء يقولون: إن الولد في الأكثر إذا كان ذكرا يتحرك بعد ثلاثة أشهر، وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر، فجعل ذلك عدة المتوفى عنها زوجها، وزيد عليه عشرة أيام للاستظهار، وخصت العشرة; لأنها أكمل الأعداد وأشرفها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: ما بال العشرة؟ قال: فيه ينفخ الروح، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية، روى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير، ومن هنا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية: إن عدة أم الولد عدة الحرة; لأنها صارت فراشا كالحرائر، وروى فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص: nindex.php?page=hadith&LINKID=697980 "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا، وذهب إلى هذا أيضا طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان، وهو أمير المؤمنين، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن صالح بن حي: تعتد بثلاث حيض، وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتهن حيضة، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
قوله: فإذا بلغن أجلهن " أي إذا انقضت عدتهن، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس.
قوله: فلا جناح عليكم " قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: أيها الأئمة وجماعة المسلمين، وقال الزهري: أي أولياؤها.
قوله: فيما فعلن " يعني: النساء اللاتي انقضت عدتهن من التعرض للخطاب، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي: بالنكاح الحلال الطيب.