4256 53 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير: قلت nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وأمية بضم الهمزة وفتح الميم، وتشديد الياء آخر الحروف ابن بسطام بن المنتشر العيشي البصري، وهو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ويزيد من الزيادة ابن زريع -مصغر زرع بفتح الزاي- وحبيب هو ابن الشهيد أبو محمد [ ص: 121 ] الأزدي الأموي البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم، واسمه زهير قاضي nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، والحديث من أفراده.
قوله: "قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير" أي عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما.
قوله: "أو تدعها" شك من الراوي، أي: فلم تدعها أي تتركها مكتوبة.
قوله: "قال يا ابن أخي" أي قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16414لابن الزبير: يا ابن أخي، إنما قال ذلك على عادة العرب، أو نظرا إلى أخوة الإيمان، أو لأن عثمان من أولاد قصي، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير.
قوله: "لا أغير شيئا منه من مكانه" أي لا أغير شيئا مما كتب من القرآن، وكان عبد الله ظن أن ما نسخ لا يكتب وليس كما ظنه بل له فوائد:
الأولى: أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه كما فعل في آيات عديدة، ومن صدور الحافظين أيضا.
الثانية: أن في تلاوته ثوابا كما في تلاوة غيره.
الثالثة: إن كان تثقيلا ونسخ بتخفيف عرف بتذكره قدر اللطف، وإن كان تخفيفا ونسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد النفس للأصعب؛ لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم والانقياد، وكان الحكم في أول الإسلام إنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته شيء من الميراث إلا النفقة والسكنى سنة، فالآية أعني قوله: ويذرون أزواجا وصية " أوجبت أمرين:
أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج سنة.
والثاني: وجوب الاعتداد سنة؛ لأن وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع من التزويج بزوج آخر.