قوله: "حدثني" ويروى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق، قيل: هو ابن راهويه، وقال صاحب التوضيح: وإسحاق هو ابن إبراهيم كما حدث به في الأحزاب أو nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، كما حدث به في الصلاة وغيرها، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة، وشبل بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وباللام ابن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة، nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح المكي.
قوله: "فأنزل الله والذين يتوفون في الآية" ذكرها ثم قال: جعل الله لها أي للمعتدة المذكورة في الآية الأولى تمام السنة، فهو بحسب الوصية، فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد في بيت أهل الزوج إلى التمام، وإن شاءت اكتفت بالواجب، وهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لا يرى نسخ هذه الآية، أعني قوله: ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم " إلى آخرها، وعند الأكثرين هذه الآية منسوخة بالآية التي هي قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ".
[ ص: 122 ] قوله: وصية " منصوب بتقدير والذين يتوفون "يوصون وصية، أو ألزم الذين يتوفون وصية، ويدل عليه قراءة عبد الله "كتب عليكم الوصية لأزواجكم" وقرئ "وصية" بالرفع، بتقدير "وحكم الذين يتوفون وصية" يعني قبل أن يحتضروا.
قوله: "لأزواجهم" أي لزوجاتهم.
قوله: "متاعا" نصب بتقدير يوصون متاعا، أو بتقدير: متعوهن متاعا، وقراءة أبي "متاع لأزواجهم متاعا" فعلى هذا نصب متاعا بقوله متاع؛ لأنه في معنى التمتيع.
قوله: غير إخراج " حال من الأزواج، أي غير مخرجات، أو بدل من متاعا، وحاصل المعنى: وحق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تتمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أي ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله: أربعة أشهر وعشرا " ونسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع أو الثمن، وهذا عند الجمهور غير nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد كما ذكره الآن.
قوله: "فالعدة" كما هي واجب عليها، وهي الأربعة الأشهر والعشر.
قوله: "زعم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد" قائل هذا هو شبل بن عباد الراوي، والضمير في زعم يرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.