هذا المقدار وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر وغيره، ساق الآية كلها، أي: وإن كان الذي عليه دين الربا معسرا فنظرة أي فالحكم أو الأمر نظرة أي انتظار إلى ميسرة أي يسار.
وذكر الواحدي أن بني عمرو قالوا لبني المغيرة: هاتوا رءوس أموالنا. فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة، فأبوا أن يؤخروهم، فنزلت.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وشريح أن الإنظار في دين الربا خاصة واجب، ويقال: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر فيما عليه من الديون وإن كان حرا، وقد قيل: إنه كان يباع فيه في أول الإسلام، ثم نسخ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد إلى أنه يؤجر ويقضى دينه من أجرته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية في هذا الباب، وأجيب بأن هذه الآية متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معها.