( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ؛ الأول : nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف ، واسمه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي ، أبو بكر المكي ، ونسبته إلى بطن من قريش ، يقال له حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار المكي . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله تعالى عنهم .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه السؤال في موضعين ، وفيه أن رواته الثلاثة مكيون .
ولا يدخل هذا الحديث في مسند nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لأنه لم يرفعه ، إنما هو من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ قاله خلف .
[ ص: 131 ] ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا وفي الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، وفي الحج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله فرقهم ؛ ثلاثتهم عن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب عن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وعن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني ؛ كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وعن عبد الله بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ومحمد بن منصور وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري فرقهم ؛ ثلاثتهم عن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعمرو بن عبد الله ؛ كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
( ذكر معناه ) : قوله ( طاف بالبيت للعمرة ) ، كذا هو في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي والحموي : طاف بالبيت العمرة ؛ بحذف اللام من قوله ( للعمرة ) ، ولا بد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه .
قوله ( ولم يطف ) ؛ أي : لم يسع بين الصفا والمروة ، فأطلق الطواف على السعي إما لأن السعي نوع من الطواف وإما للمشاكلة ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت .
قوله ( يأتي امرأته ) ، الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار ؛ أي : أيجوز له الجماع ؟ يعني : أحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي بين الصفا والمروة أم لا ؟
قوله ( فقال ) ؛ أي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في جوابه : قدم النبي صلى الله عليه وسلم . . . إلى آخره ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في أمر المناسك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=883936خذوا عني مناسككم ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ما تحلل قبل السعي ، فيجب التأسي به ، وهو معنى قوله : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . والأسوة بضم الهمزة وكسرها ؛ أي : قدوة .
قوله ( لا يقربنها ) جملة فعلية مضارعية مؤكدة بالنون الثقيلة ، وهذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بصريح النهي عنه ، وإنما خص إتيان المرأة بالذكر وإن كان الحكم سواء في جميع المحرمات لأن إتيان المرأة من أعظم المحرمات .
( ذكر ما يستنبط منه ) : فيه أن السعي واجب في العمرة وهو مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أجاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسع ، وهو ضعيف ومخالف للسنة . وفيه أن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط ، وفيه الصلاة ركعتين خلف المقام ؛ فقيل : إنها سنة ، وقيل : واجبة ، وقيل : تابعة للطواف ؛ إن كان الطواف سنة فالصلاة سنة ، وإن كان واجبا فالصلاة واجبة . .