مطابقته للترجمة في قوله ( فتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدا ) في أي حالة كان المصلي صلاة الفرض .
( ذكر رجاله ) : وهم أربعة ؛ الأول : عبد الله بن رجاء - بتخفيف الجيم - الغداني بضم الغين المعجمة . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، جد إسرائيل ، واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه أن رواته ما بين بصري وكوفي .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب : الصلاة من الإيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وأخرجه في التفسير أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، وفي خبر الواحد عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=13122وأبي بكر بن خلاد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد ذكرنا جميع ذلك في باب : الصلاة من الإيمان .
( ذكر معناه ) : قوله ( صلى نحو بيت المقدس ) ؛ أي : بالمدينة صلى جهة بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، فالشك من nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وكذا وقع الشك عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير وأبي نعيم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم فقال : " ستة عشر " من غير شك ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رواية الأحوص ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سبعة عشر ، ونص النووي على صحة ستة عشر والقاضي على صحة سبعة عشر ، وهو قول أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، والجمع بينهما أن من جزم بستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة فيه ، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ، ومن شك تردد فيهما ؛ وذلك أن قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف ، وكان التحويل في نصف شهر رجب في السنة الثانية على الصحيح ، وبه جزم الجمهور .
وجاءت فيه روايات أخرى ، ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ثمانية عشر شهرا ، وحكى المحب الطبري ثلاثة عشر شهرا ، وفي رواية أخرى سنتين ، وأغرب منهما تسعة أشهر وعشرة أشهر وهما شاذان .
قوله ( أن يوجه ) على صيغة المجهول .
قوله ( وصلى مع النبي - عليه الصلاة والسلام - رجل ) واسمه nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي والحموي : " فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجال " ؛ بالجمع ، وقال الكرماني : فعلى هذه الرواية إلى ما يرجع الضمير في قوله : ثم خرج .
قلت : إلى ما دل عليه رجال وهو مفرد ، أو معناه ثم خرج خارج . قلت : معناه على هذا : ثم خرج خارج منهم ، فيكون الفاعل محذوفا .
قوله ( بعدما صلى ) ، كلمة " ما " إما مصدرية وإما موصولة .
قوله ( في صلاة العصر نحو بيت المقدس ) ، كذا هو في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس ؛ أي : جهته .
قوله : ( فقال ) ؛ أي : الرجل .
قوله ( هو يشهد ) أراد به نفسه ، ولكن عبر عنها بلفظ الغيبة على سبيل التجريد أو على طريقة الالتفات ، أو نقل كلامه بالمعنى ، ويؤيده الرواية المذكورة في باب الإيمان من الصلاة بلفظ : أشهد ، ووقع هنا : صلاة العصر ، وجاء في رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : صلاة الصبح ، والتوفيق بينهما أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون في نفس المدينة صلاة العصر ثم وصل إلى أهل قبا في صبح اليوم الثاني ؛ لأنهم [ ص: 136 ] كانوا خارجين عن المدينة لأن قبا من جملة سوادها وفي حكم رساتيقها ، وقد استقصينا الكلام فيه في باب : الصلاة من الإيمان .