أي : هذا باب في بيان ما جاء في أمر القبلة ، وهو بخلاف ما تقدم قبل هذا الباب ، فإن ذاك في حكم التوجه إلى القبلة وهذا في حكم من سها فصلى إلى غير القبلة ، وأشار إلى حكم هذا بقوله : ومن لم ير الإعادة . . . إلى آخره ، وهذا باب فيه الخلاف ، وهو أن الرجل إذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وحماد : لا يعيد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك ، وعنه : يعيد في الوقت استحسانا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة : يعيد أبدا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : يعيد في الوقت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن فرغ من صلاته ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة ، وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده فلا إعادة عليه . وفي التوضيح : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه ، وإلا أعاد . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677523كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة ، فصليناه وأعلمنا ، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=662685أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله ، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مضت صلاتكم ، ونزلت : فأينما تولوا فثم وجه الله . ويحتج بهذين الحديثين لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن تبعه في المسألة المذكورة ، ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس إسناده بذاك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ضعيف - قلت : روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من ثلاث طرق ؛ إحداها أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن محمد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنه ، ثم قال : هذا حديث صحيح ، ومحمد بن سالم لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي : مذهب ابن عمران : الآية نازلة في التطوع بالنافلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي جاء جبريل عليه السلام إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي توفي فصل عليه . فقال الصحابة في أنفسهم : كيف نصلي على رجل مات ولم يصل إلى قبلتنا ؟ وكان nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات ، فنزلت الآية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قوله : ( ومن لم ير الإعادة ) ، وفي بعض النسخ : " ومن لم يرى الإعادة " ، وهو عطف على قوله : " في القبلة " ؛ أي : وباب : ما جاء فيمن لا يرى إعادة الصلاة على من سها فصلى إلى غير القبلة . وقال الكرماني : " فصلى " تفسير لقوله : " سها " والفاء تفسيرية . قلت : وفيه بعد ، والأولى أن تكون للسببية كما في قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ولو قال بالواو لكان أحسن على ما لا يخفى .