[ ص: 149 ] مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهذا الإسناد بعينه تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب كفارة البزاق في المسجد ، وفي باب : إذا بدره البزاق ، وفي باب : لا يبصق عن يمينه في الصلاة ، وفي باب : ليبصق عن يساره ، وفي باب : ما يجوز من البزاق ، وفي باب : المصلي يناجي ربه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة يأتي عن قريب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666981رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه ، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا ! وفي كتاب المساجد لأبي نعيم : من ابتلع ريقه إعظاما للمسجد ولم يمح اسما من أسماء الله تعالى ببزاق كان من خيار عباد الله . وفي سنده ضرار بن عمرو وفيه كلام ، وذكر ابن خالويه في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى النخامة في المحراب قال : من إمام هذا المسجد ؟ قالوا : فلان . قال : قد عزلته . فقالت امرأته : لم عزل النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجي عن الإمامة ؟ فقال : رأى نخامة في المسجد . فعمدت إلى خلوق طيب فخلقت به المحراب فاجتاز عليه الصلاة والسلام بالمسجد فقال : من فعل هذا ؟ قال : امرأة الإمام . قال : قد وهبت ذنبه لامرأته ورددته إلى الإمامة . فكان هذا أول خلوق كان في الإسلام .
( ذكر معناه ) : قوله ( نخامة ) بضم النون النخاعة ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ في باب الالتفات ، يقال : تنخم الرجل إذا تنخع ، وفي المطالع : النخامة ما يخرج من الصدر وهو البلغم اللزج . وفي النهاية : النخامة البزقة التي تخرج من الرأس ، ويقال : النخامة ما يخرج من الصدر ، والبصاق ما يخرج من الفم ، والمخاط ما يسيل من الأنف .
قوله ( في القبلة ) ؛ أي : في حائط من جهة قبلة المسجد .
قوله ( حتى رؤي في وجهه ) بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء ؛ أي : شوهد أثر المشقة في وجهه صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " فغضب حتى احمر وجهه " ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في الأدب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فتغيظ على أهل المسجد .
قوله ( إذا قام في صلاته ) ، الفرق بين قام في الصلاة وقام إلى الصلاة أن الأول يكون بعد الشروع والثاني عند الشروع .
قوله ( فإنه ) الفاء فيه جواب " إذا " ، والجملة الشرطية قائمة مقام خبر المبتدأ .
قوله ( يناجي ربه ) من المناجاة ، قال النووي : المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى . قلت : المناجاة والنجوى هو السر بين الاثنين ، يقال : ناجيته إذا ساررته ، وكذلك نجوت نجوى ، ومناجاة الرب مجاز لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة ، إذ لا كلام محسوسا إلا من طرف العبد ، فيكون المراد لازم المناجاة وهو إرادة الخير ، ويجوز أن تكون من باب التشبيه ؛ أي : كأنه ربه ينادي ، والتحقيق فيه أنه شبه العبد وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة والأذكار وكشف الأسرار واستنزال رحمته ورأفته مع الخضوع والخشوع بمن يناجي مولاه ومالكه ، فمن شرائط حسن الأدب أن يقف محاذيه ويطرق رأسه ولا يمد بصره إليه ويراعي جهة أمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات شيء وإن كان الله تعالى منزها عن الجهات ؛ لأن الآداب الظاهرة والباطنة مرتبط بعضها ببعض .
قوله ( أو أن ربه بينه وبين القبلة ) ، كذا هو بالشك في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي والحموي بواو العطف ، ولا يصح حمل هذا الكلام على ظاهره ؛ لأن الله تعالى منزه عن الحلول في المكان ، فالمعنى على التشبيه ؛ أي : كأنه بينه وبين القبلة ، وكذا معنى قوله في الحديث الذي بعده : " فإن الله قبل وجهه " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه ، فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين قبلته ، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن .
قوله ( قبل ) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ؛ أي : جهة القبلة .
قوله ( أو تحت قدمه اليسرى ) كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ أي : في الباب الذي بعده ، وزاد أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فيدفنها " كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
قوله ( ثم أخذ طرف ردائه . . . ) إلخ ، فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع .
قوله ( أو يفعل هكذا ) عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك ؛ أي : ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هكذا ، وليست كلمة " أو " هاهنا للشك ، بل للتنويع ، ومعناه أنه مخير بين هذا وهذا .
واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إليه أم لا ، فإن احتاج يبزق في ثوبه ، فإن بزق في المسجد يكون خطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه ، فأما من أراد دفنه فليس بخطيئة ، وهذا غير صحيح والحق ما ذكرناه .