صفحة جزء
4340 باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان


أي: هذا باب في قوله تعالى إنما الخمر الآية. لم يقع لفظ "باب" إلا في رواية أبي ذر، وفي هذه الآية الكريمة نهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر -وهو القمار- وروى ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن عنبس بن مرحوم، عن حاتم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الشطرنج من القمار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن سفيان أن الليث وعطاء ومجاهدا وطاوسا قالوا: كل شيء من القمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب مثله، وقالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان. وقال ابن كثير في تفسيره: وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر أنه شر من النرد، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي.

قلت: إذا كان الشطرنج شرا من النرد فانظر ما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النرد رواه مالك في (الموطأ) وأحمد في (مسنده) وأبو داود وابن ماجه في سننيهما، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه".

التالي السابق


الخدمات العلمية