مطابقته للترجمة في قوله : " فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه " ؛ أي : ولا يتنخم عن يمينه . ( فإن قلت ) : الترجمة " لا يبصق عن يمينه " ، ولفظ حديث الباب : " لا يتنخم " ! قلت : جعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - حكم النخامة والبصاق واحدا ، ألا ترى أنه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي : nindex.php?page=hadith&LINKID=650390 " لا يبزقن في قبلته ، ولكن عن يساره " بعد أن رأى نخامة في القبلة ؟ فدل ذلك على تساويهما في الحكم ، وهذا الحديث هو عين الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله غير أنه من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، فبين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبين nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ثلاثة أنفس ؛ وهم : nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير بضم الباء الموحدة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وعقيل بن خالد . وفي ذاك الحديث بينهما اثنان ؛ وهما : nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد . وهناك أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد حدثاه وهاهنا أخبراه ، وهناك : " في جدار المسجد " وهاهنا : " في حائط المسجد " ، وهناك : " فحكها " وهاهنا : " فحتها " ، وهناك : " فلا يتنخمن " بالنون المؤكدة وهاهنا : " فلا يتنخم " بدون التأكيد ، وهناك : " تحت قدمه " وهاهنا : " تحت قدمه اليسرى " ، وقوله هناك : " تحت قدمه " أعم من أن يكون قدمه اليمنى أو اليسرى ، وهاهنا فسر أن المراد من القدم هو اليسرى لأن اليمين له فضل عن اليسار ، ثم هذا الحديث غير مقيد بحالة الصلاة إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، ومن ذلك جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وسواء كان في المسجد أو غيره ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لا بأس به خارج الصلاة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا ، وهذه كلها تشهد للمنع مطلقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر فله ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن كان عن يساره واحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت [ ص: 153 ] قدمه أو ثوبه . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=672327إذا قام الرجل إلى الصلاة - أو إذا صلى أحدكم - فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ، ثم ليقل به . وهذا الحديث يؤيد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ومعنى قوله : " إن كان فارغا " أي : متمكنا من البزق في يساره .
قوله ( ثم ليقل به ) ؛ أي : ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى ، وقد ذكرنا أن لفظ القول يستعمل عند العرب في معان كثيرة . .