أي : هذا باب في بيان القضاء - وهو الحكم - وحكم اللعان في المسجد ، وعطف اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام ؛ لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو غيره ، واللعان مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد ، وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة ، وهي من تسمية الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعا وسجودا .
واللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة بشرط أهلية اليمين ، وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النور ؛ وهو أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات يقول في كل مرة : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا - يشير إليها في كل مرة ، ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا .
قوله ( بين الرجال والنساء ) حشو ، ولهذا لم يثبت إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي .