423 ( ويذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل )
مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة ، وهو يدل أيضا على أن مراده من عقد هذا الباب هو الإشارة إلى أن الصلاة في مواضع الخسف مكروهة ، وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد الله بن شريك ، عن عبد الله بن أبي المحل العامري قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه ؛ أي : تعداه ، والمحل بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه من حديث حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=883964أنه مر ببابل وهو يسير ، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر ، فلما بدر منها أمر المؤذن فأقام ، فلما فرغ من الصلاة قال : إن حبيبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة . قال ابن يونس أبو صالح الغفاري : سعيد بن عبد الرحمن روى عن علي ، وما أظنه سمع منه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : في سنده رجال لا يعرفون . وقال عبد الحق : هو حديث واه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : إسناده غير قوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في سنده مقال ، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل ، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=677073جعلت لي الأرض مسجدا . ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون نهاه أن يتخذها وطنا ومقاما ، فإذا أقام بها كانت صلاته بها ، وهذا من باب التعليق في علم البيان . قلت : أراد بها الملازمة الشرعية لأن من لازم إقامة شخص بمكان أن تكون صلاته فيه ، فيكون من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ، وإنما قيدنا الملازمة بالشرعية لانتفاء الملازمة العقلية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا : لعل النهي لعلي خاصة ، ألا ترى أنه قال : نهاني ، ولعل ذلك إنذار منه ما لقي من المحنة بالكوفة وهي من أرض بابل . قال أبو عبيد البكري : بابل بالعراق مدينة السحر معروفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش : لا ينصرف لتأنيثه ، وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة . وقال أصحاب الأخبار : بنى نمرود المجدل - أي : القصر - بها وطوله في السماء خمسة آلاف ذراع ، وهو البنيان الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى : فأتى الله بنيانهم من القواعد وبات الناس ولسانهم سرياني فأصبحوا وقد تفرقت لغاتهم على اثنين وسبعين لسانا ، كل يتبلبل بلسانه ؛ فسمي الموضع بابلا . وقال الهمداني : وربما سموا العراق بابلا . قال عمر بن أبي ربيعة - وأتى البصرة فضافه ابن الهلال المعروف بصديق الجن :
يا أهل بابل ما نفست عليكم من عيشكم إلا ثلاث خلال ماء الفرات وظل عيش بارد وغناء مسمعتين لابن هلال
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في تفسيره : بابل اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض ، وقد اختلف أهل التأويل فيها ؛ فقال بعضهم - وهو nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : هي بابل دنباوند . وقال بعضهم : بل ذلك بالعراق ، ورد ذلك في حديث مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
[ ص: 190 ] واعلم أنه قد وردت أحاديث فيها النهي عن الصلاة في مواضع ؛ منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=662686أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : المواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر موضعا ، فذكر السبعة المذكورة وزاد : وإلى المقبرة ، وأمامك جدار مرحاض عليه نجاسة ، والكنيسة ، والبيعة ، وفي قبلتك تماثيل ، وفي دار العذاب . وذكر غيره الصلاة في الأرض المغصوبة ، وإلى النائم والمتحدث ، والصلاة في بطن الوادي ، والصلاة في مسجد الضرار ، فصارت الجملة ثمانية عشر موضعا ، فنقول : أما المزبلة فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل وهو السرجين ، وفيها لغتان : فتح الباء وضمها ، أما الصلاة فيها فإن كانت بها نجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل ، وإن فرش عليها شيء حائل بينه وبينها انتفى التحريم وبقيت الكراهة .
وأما المجزرة فهي - بفتح الزاي - المكان الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والغنم ، وهي أيضا محل الدماء والأرواث ، والكلام فيه مثل الكلام في المزبلة .
وأما المقبرة فقد مر الكلام فيها .
وأما قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر بمرور الناس ولغطهم .
وأما الحمام فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تصح الصلاة فيها ، ومن صلى فيها أعاد أبدا . وعند الجمهور : يكره ولا يبطل ، ثم قيل : العلة الغسالات ، وقيل : لأنها مأوى الشياطين ، فعلى الأول إذا صلى في مكان طاهر فيها لا يكره ، ويلزم من الثاني أن تكره الصلاة في غير الحمام أيضا لعدم خلو الأمكنة من الشياطين .
وأما معاطن الإبل فقد مر الكلام فيها .
وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله ففيه خلاف وتفصيل ، عرف ذلك من الفروع ، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ولم يصح فيه حديث .
وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : لا يصلى إلى الحش . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه : لا تصلي تجاه حش . وعن إبراهيم : كانوا يكرهون ثلاثة أبيات ؛ القبلة . . . وذكر منها الحش . وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا تكره الصلاة إذا صلى وبين يديه جيفة . وحكى المحب الطبري في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس في الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من المالكية : من تعمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته إلا أن يكون بعيدا جدا .
وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة فكرهها nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كره الصلاة في الكنيسة إذا كانت فيها تصاوير . ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء وابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة .
وأما الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل فقد مر الكلام فيها .
وأما الصلاة في دار العذاب فلما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، وقد ذكر عن قريب .
وأما الصلاة إلى النائم والمتحدث فلما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس النهي في ذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأما الصلاة في بطن الوادي فهو خوف السيل السالب للخشوع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وإن لم يتوقع ذلك فيجوز أن يقال : لا كراهة .