صفحة جزء
424 باب : الصلاة في البيعة
أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في البيعة - بكسر الباء الموحدة - معبد النصارى ، والكنيسة معبد اليهود .

( فإن قلت ) : إذا كان كذلك فكيف عقد الباب للصلاة في البيعة والمذكور في الحديث هو الكنيسة ؟ قلت : عقد الباب هكذا على قول من لم يفرق بينهما ، فإن الجوهري قال : الكنيسة والبيعة للنصارى ، ويقال : البيعة صومعة الراهب ، ذكره في المحكم . ويقال : البيعة والكنيسة للنصارى ، والصلوات لليهود ، والصوامع للرهبان . وقال الداودي : البيع لليهود ، والصلوات للصابئين . وقيل : [ ص: 192 ] كالمساجد للمسلمين . وقال عياض : وأنكر بعض أهل اللغة هذه المقالة . وقال الجواليقي : جعل بعض العلماء البيعة والكنيسة فارسيتين معربتين . وقال المهلب : هذا الباب ليس معارضا لباب من صلى وقدامه نار أو تنور ، وذلك أن الاختيار أن لا يبتدئ بالصلاة إلى شيء من معبودات الكفار إلا أن يعرض له كما في حديث صلاة الخسوف وعرض النار عليه صلى الله تعالى عليه وسلم . قلت : تقرير معنى المعارضة بين البابين أن في هذا الباب كراهة الصلاة أو تحريمها ، وفي ذاك الباب جوازها مع عدم الكراهة ، وتقرير الجواب أن ما كان في ذاك الباب بغير الاختيار وما في هذا الباب كقول عمر رضي الله تعالى عنه : إنا لا ندخل كنائسكم ؛ يعني بالاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية