أي : هذا باب في قوله عز وجل " إن تبدوا " إلى آخره ، وهاتان الآيتان مذكورتان في راوية غير أبي ذر ، فإن عنده إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان " إلى قوله شهيدا " وليس في بعض النسخ لفظ باب . قوله : إن تبدوا " أي : إن تظهروا شيئا من نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنتكم أو تخفوه " في صدوركم فإن الله يعلم ذلك فيعاقبكم عقابا عظيما ، ولتحريمهن بعده صلى الله عليه وسلم لزمت نفقاتهن في بيت المال ، واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل : لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة . وقيل : تجب لأنها عبادة ، وإن لم تتعقبها الإباحة . قوله : لا جناح عليهن " الآية ، قال المفسرون : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء : يا نبي الله ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فأنزل الله هذه الآية في ترك الحجاب من المعدودين ، ولم يذكر العم لأنه كالأب ولا الخال لأنه كالأخ ، قوله : ولا ما ملكت أيمانهن " قيل : الإماء دون العبيد . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقيل : عام فيهما . قوله : واتقين الله " يعني أن يراكن غير هؤلاء إن الله كان على كل شيء " من أعمال بني آدم شهيدا " يعني لم يغب عليه شيء .