4561 336 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سمعت عقبة بن صهبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المزني : nindex.php?page=hadith&LINKID=654464إني ممن شهد الشجرة ، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف ، وعن عقبة بن صهبان قال : سمعت عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل ) .
مطابقته للترجمة في قوله : " إني ممن شهد الشجرة " ، وأما الحديث الموقوف والمرفوع فلا تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة ، وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني ، كذا للأكثرين ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي علي بن سلمة اللبقي ، بفتح اللام والباء الموحدة والقاف ، النيسابوري ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي ، وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى وكذا الثانية بعد الألف ابن سوار ، بالسين المهملة المفتوحة على وزن فعال بالتشديد ، وعقبة بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة ، ابن صهبان ، بضم الصاد المهملة وسكون الهاء ، وبالباء الموحدة وبعد الألف نون ، الأزدي البصري ، وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء ، مضى عن قريب .
وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الذبائح عن أبي موسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الصيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر ابن أبي شيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وهذا حديث مرفوع .
قوله : " وعن عقبة بن صهبان " إلى آخره ، موقوف ، وإنما أورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662391أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال : إن عامة الوسواس منه ، وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، أخرجه في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، والحلواني ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن محمد بن يحيى ، قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=909852نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف " ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابي محمول على الرفع عند الجماهير ، قوله : " عن الخذف " بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة وبالفاء ، هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو بين إبهامك وسبابتك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : خذفت الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : أن تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة ، ويقال : الخذف بالمعجمة بالحصى ، والحذف بالمهملة بالعصى ، قوله : " في البول في المغتسل " كذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=12002وأبي ذر عن السرخسي زيادة ، وهي قوله : يأخذ منه الوسواس ، وهاتان مسألتان ، الأولى : النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدوا ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن ، وهكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولأنه لا مصلحة فيه ، ويخاف مفسدته ، ويلتحق به كل ما شاكله في هذا ، وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو جائز ، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا ، بل تدرك حية ، فهو جائز ، قاله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . المسألة الثانية : النهي عن البول في المغتسل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما نهى عن مغتسل يكون جددا صلبا ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا كان يسيل فلا بأس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، واختاره غير واحد من أصحابه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عمن سمع عن ابن مالك يقول : إنما كره مخافة اللمم ، وعن أفلح بن حميد رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يبول في مغتسله ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : عن علي بن محمد الطنافسي قال : إنما هذا في الحفيرة ، فأما اليوم فمغتسلاتهم بجص وصاروج - يعني النورة - وأخلاطها والقير [ ص: 180 ] فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس .
وممن كره البول في المغتسل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وزاد أن الكندي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبكر بن عبد الله المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : لا يبولن أحدكم في مغتسله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري : لا تبل في مغتسلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : من بال في مغتسله لم يطهر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ابن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وآخرون .