مطابقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة ؛ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يدل على كون جماعة جالسين في المسجد ، ومنهم الرجل الذي سأله عن صلاة الليل ، وهذا لم يعرف اسمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : شبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحديث جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم ، انتهى . قلت : فعلى هذا طابق الحديث جزئي الترجمة كليهما .
( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، وقد تكرر ذكره . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل على صيغة المفعول ، مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " رب مبلغ أوعى " . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري مر في باب الصلاة في مواضع الإبل . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في هذا الباب على ما يأتي إن شاء الله تعالى عن أبي النعمان ، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في معاني الآثار من اثني عشر طريقا .
( ذكر معناه وإعرابه ) ؛ قوله ( وهو على المنبر ) جملة حالية ؛ قوله ( ما ترى ) يحتمل أن يكون من الرأي أي : ما رأيك ، وأن يكون من الرؤية التي هي العلم ، والمراد لازمه أي : ما حكمت ؛ إذ العالم يحكم بعلمه شرعا ؛ قوله ( مثنى مثنى ) مقول القول وهو في الحقيقة جملة ؛ لأن مقول القول يكون جملة ، فالمبتدأ محذوف تقديره : صلاة الليل مثنى مثنى ، أي : اثنين اثنين ، والثاني تأكيد للأول وهو غير منصرف لأن فيه العدل الحقيقي والصفة ؛ قوله ( فأوترت ) على صيغة الماضي أي : أوترت تلك الواحدة ( له ) أي : للمصلي ؛ قوله ( ما صلى ) جملة في محل النصب لأنها مفعول أوترت ، والفاعل فيه الضمير الذي يرجع إلى الواحدة ؛ قوله ( وإنه ) جملة استئنافية ، والضمير فيه يرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والقائل هو nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ؛ قوله : ( بالليل ) ، وقعت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني nindex.php?page=showalam&ids=13722والأصيلي فقط ؛ قوله ( أمر به ) أي : بالوتر أو بالجعل الذي يدل عليه قوله ( اجعلوا ) .
وفيه أن صلاة الليل ركعتان ، واختلف العلماء في النوافل فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : السنة أن تكون مثنى مثنى ليلا ونهارا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأفضل الأربع ليلا ونهارا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : الأفضل بالليل ركعتان وبالنهار أربع ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في صلاة الليل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=673068أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوف الليل فقالت : كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه " . . . الحديث بطوله ، وفي آخره : " حتى قبض على ذلك " ، واحتج في صلاة النهار بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث معاذة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=704342أنها سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ [ ص: 252 ] قالت : أربع ركعات يزيد ما شاء " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في مسنده . وفيه " لا يفصل بينهن بسلام " ( فإن قلت ) : روى الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667909صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . قلت : لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي سكت عنه إلا أنه قال : اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فيه فرفعه بعضهم ، ووقفه بعضهم ، ورواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر فيه صلاة النهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا الحديث عندي خطأ ، وقال في سننه الكبرى : إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خالفوا الأزدي فيه فلم يذكروا فيه النهار منهم سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس فيه ذكر النهار ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا ، وبالليل ركعتين ، ثم قال : فمحال أن يروي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالف ذلك ، فعلم بذلك أنه كان ما روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أو كان موقوفا غير مرفوع .
( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=12182الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصفهان عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667909صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في غريب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667909صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . قلت : الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أصح منهما وأقوى وأثبت ، وعلى تقدير التسليم نقول معناه شفعا لا وترا بسبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازا جمعا بين الدليلين ، وفيه أن قوله ( فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة ) احتج به من يقول : إن الوتر ركعة واحدة ، واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث ابن مجلز قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667932الوتر ركعة من آخر الليل " ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، وداود ، وهم جعلوا هذا الحديث أصلا في الإيتار بركعة إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن في الحضر والسفر ، وعنه لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة ، وكذا فعله سحنون في مرضه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : الركعة الواحدة لم تشرع إلا في الوتر ، وفعله أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وروي عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ومعاوية ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك : الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن كصلاة المغرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وأبي أمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، والفقهاء السبعة وأجابوا عما احتجت به أهل المقالة الأولى من الحديث المذكور ونحوه في هذا الباب بأن قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667932الوتر ركعة من آخر الليل " يحتمل ما ذهبوا إليه ، ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع تقدمها ، وذلك كله وتر فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لها ، وقد بين ذلك آخر حديث الباب الذي احتج به هؤلاء ، وهو قوله : ( فأوترت له ما صلى ) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني من هذا الباب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650453فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت " ، وآخر حديثهم حجة عليهم .
( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي : لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع ، غير أنا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها . قلت : يرد عليه ما ذكرناه من المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=64362كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=64362لا يسلم إلا في آخرهن " ، وقد قيل : لعل محمد بن نصر لا يرى هذا ثابتا . قلت : هذا تعصب لا يجدي ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتا أن لا يكون ثابتا عند غيره .
وفيه أن قوله ( اجعلوا آخر صلاتكم ) . . إلى آخره ، دليل على أن ذلك يقتضي الوجوب لظاهر الأمر به ، ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النوم ، فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه أوتر قبله .