قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بايعتك كلاما ، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله : " قد بايعتك على ذلك "
مطابقته للترجمة في قوله : " كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات " وإسحاق هو ابن منصور ، أو ابن إبراهيم ، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، واسم nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب محمد بن مسلم [ ص: 231 ] الزهري ، وهو عم محمد بن عبد الله .
والحديث أخرجه في الطلاق أيضا على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
قوله : " حدثنا يعقوب " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : " أخبرنا يعقوب " ، قوله يمتحن ، أي يختبر وامتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض ، وما خرجن التماسا للدنيا ، وما خرجن إلا حبا لله ولرسوله . قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قوله : " بهذه الآية " أشارت به إلى قوله تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك المبايعة المعاقدة على الإسلام ، والمعاهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه ، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره . قوله : " الآية " أي اقرأ الآية بتمامها ، وهو قوله على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقال المفسرون : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء ، وهو على الصفا ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسفل منه ، وهو يبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويبلغهن عنه . قوله " فمن أقر بهذا الشرط " ، وهو أن لا يشركن بالله شيئا إلخ . قوله : " قال لها " ، أي للمبايعة منهن : " قد بايعتك كلاما " ، وهو منصوب بنزع الخافض ، وهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والتقدير كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة باليدين . قوله : " ولا والله " القسم لتأكيد الخبر ، أي ما مست يده يد امرأة ، وفيه رد على ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ، عن جدته nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في قصة المبايعة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=890800فمد يده من خارج البيت ، ومددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال : " اللهم اشهد " ، وكذا جاء في الحديث الذي يأتي بعده ; حيث قالت فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=656675فقبضت منا امرأة يدها " ، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن ، فإن قلت : ما وجه الرد هنا ، والأحاديث كلها صحاح ؟ قلت : أجابوا عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة ، وهو لا يستلزم المصافحة ، وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أو كانت المبايعة بحائل فافهم .