489 ( وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ما باليت ، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل )
قال صاحب ( التوضيح ) : هذا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، يشير به إلى أن مذهبه هاهنا بالتفصيل ، وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشتغل المستقبل المصلي ؛ لأن علة الكراهة هي كف المصلي عن الخشوع وحضور القلب ، وأما إذا لم يشغله ، فلا بأس به ، والدليل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما باليت ، أي : بالاستقبال المذكور يقال : لا أباليه ، أي : لا أكترث له . قوله : ( إن الرجل ) بكسر إن ؛ لأنه استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في كتاب الصلاة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، قال : أراني أول من سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، قال : ضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلين أحدهما مستقبل ، والآخر يصلي ، وحدثنا سفيان ، حدثنا رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كره أن يصلي وبين يديه مخنث محدث ، وحدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن ابن جبير ، قال : إذا كانوا يذكرون الله تعالى ، فلا بأس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجاز الكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يستقبل من يتكلم إلا بعد الجمعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يصلي إلى ظهر الرجل ، وأما إلى جنبه فلا ، وروي عنه التخفيف في ذلك ، وقال : لا تصلوا إلى المتحلقين ؛ لأن بعضهم يستقبله ، قال : وأرجو أن يكون واسعا ، وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر إلى الرجل إذا صلى ، وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يستره إذا كان جالسا ، وعن الحسن يستره ، ولم يشترط الجلوس ، ولا تولية الظهر ، وأكثر العلماء على كراهة [ ص: 296 ] استقباله بوجهه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية المسجد قال لي : ول ظهرك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا يكون الرجل سترة للمصلي .