مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم هو النخعي ، وعلقمة ابن قيس النخعي .
قوله : " بحمص " وهي بلدة مشهورة من بلاد الشام ، غير منصرف على الأصح ، وظاهر الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة حضر القصة ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن كثير شيخ البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ولفظه : عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : كنت بحمص فقرأت ، فذكر الحديث ، وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وإنما نقلها عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قوله : " فقال رجل " قيل إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له القصة في القرآن غير هذه ، قوله : " قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فقلت : ويحك ، والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله : " ووجد منه " أي من الرجل المذكور ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر ، قوله : " فضربه الحد " أي : فضربه [ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حد شرب الخمر ، وقال النووي : هذا محمول على أنه كانت له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو خصوصا ، وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر وإلا فلا يحد بمجرد ريحها ، وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلا إذ لو أنكر حقيقة لكفر ، وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن فهو كافر ، وقيل : يحتمل أن يكون معنى قوله : " فضربه الحد " أي : رفعه إلى الإمام فضربه ، وأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه كان سببا فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : إنما أقام عليه الحد ; لأنه جعل له ذلك من الولاية ، أو لأنه رأى أنه أقام عن الإمام بواجب ، أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه انتهى .
قوله : أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة مردود وذهول عما كان في أول الخبر أن ذلك كان بحمص ولم يلها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإنما دخلها غازيا ، وكان ذلك في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، وقول النووي على أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر ، وإلا فلا يحد بمجرد ريحها ، فيه نظر ; لأن المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية ، وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز ، قلت : لا حجة عليهم فيه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ما حد الرجل إلا باعترافه ; ولأن نفس الريح ليس بقطعي الدلالة على شرب الخمر لاحتمال الاشتباه ، ألا يرى أن رائحة السفرجل المأكول يشبه رائحة الخمر ، فلا يثبت إلا بشهادة أو باعتراف .