أي : هذا كتاب في بيان أحكام النكاح ، قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزويج نكاح ; لأنه سبب الوطء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14417الزجاجي : هو في كلام العرب الوطء والعقد جميعا ، وفي المغرب : وقولهم النكاح الضم مجاز ، وفي المغيث النكاح التزويج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : اشتهر إطلاقه على العقد وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه حكاها القاضي حسين ، أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وهو الذي صححه أبو الطيب وبه قطع المتولي وغيره ، الثاني : أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ، وقال أبو علي الفارسي : فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا ، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلانة أو أخته أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء ; لأن بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : العرب تقول : نكح المرأة بضم النون بضعها وهي كناية عن الفرج ، فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها ، وفي المحكم : النكاح البضع وذلك في نوع الإنسان خاصة ، واستعمله ثعلب في الذئاب ، نكحها ينكحها نكحا ونكاحا ، وليس في الكلام فعل يفعل مما لام الفعل منه حاء إلا ينكح وينطح ويمنح وينضح وينبح ويرجح ويأنح ويأزح ويملح القدر والاسم النكح والنكح ، ونكحها الذي يتزوجها وهي نكحته ، وامرأة ناكح ذات زوج ، وقد جاء في الشعر ناكحة على الفعل واستنكحها كنكحها .
قلت : هذه الأفعال التي قالوا إنها جاءت على يفعل بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضا في المضارع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : نطحه الكبش ينطحه وينطحه بكسر عين الفعل وفتحها ، ومنحه يمنحه ويمنحه من المنح وهو العطاء ، ويقال نضحت القربة تنضح بالفتح ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري ، ونبح الكلب ينبح بالفتح وينبح بالكسر نبحا ونبيحا ونباحا ونباحا بالضم والكسر ، ورجح الميزان يرجح بالكسر والفتح ويرجح بالضم ، ويقال أنح الرجل يأنح بالكسر أنحا وأنيحا وأنوحا إذا ضجر من ثقل يجده من مرض أو بهر كأنه يتنخنخ ولا يبين ، وأزح الرجل يأزح أزوحا بالزاي إذا تقبض ، وملحت القدر يملحها بالفتح والكسر ملحا بالفتح إذا طرحت فيها من الملح بقدر ، وإذا قلت : أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت ، وفي التوضيح : وللنكاح عدة أسماء جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما .