مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن يونس هو أبو عبد الله التيمي اليربوعي الكوفي وهو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف كان على قضاء بغداد nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن الحسن بن علي الخلال ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن عبيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني .
قوله : " ولو أذن له " أي لو أذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن مظعون لاختصينا من اختصيت إذا فعلت ذلك بنفسك وكان مناسبا أن يقول لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى اختصينا إرادة المبالغة أي لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاء وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يقال يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز الخصاء وهو قطع عضوين بهما قوام النسل ، وفيه ألم عظيم لأنه ربما يفضي إلى الهلاك وهو محرم بالاتفاق ، ثم أجاب بأن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبتل يتضمنه فكأن هذا القائل ظن أن التبتل الحقيقي الذي يؤمن معه شهوة النساء وهو الخصاء وأخذ بأكثر ما يقع عليه الاسم .
وقوله : " فيه ألم عظيم " مسلم لكن يصغر في جنب صيانة الدين كقطع اليد للأكلة والكي والبط ونحوها .
وقوله : ربما يفضي إلى الهلاك غير مسلم ; لأن وقوع الهلاك منه نادر وخصاء الحيوان يشهد لذلك ، وأجابالنووي عن ذلك بأن معناه لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء لتمكننا من التبتل قال : وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام مطلقا .