أي : هذا باب في بيان من جعل عتق الأمة صداقها معناه أن يعتق أمته على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها ولم يذكر في الترجمة حكم هذا وقد اختلف العلماء فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق جاز ذلك فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق وممن قال بهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف صاحب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير ، وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت قيمتها معلومة له أو لها صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق ، وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما : يصح الصداق وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا : لا يصح الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل ، انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يجوز ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأن الله عز وجل جعل له أن يتزوج بغير صداق ويكون له التزوج على العتاق الذي ليس بصداق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن فعل ذلك رجل وقع العتاق ولها عليه مهر المثل فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا شيء له عليها .