مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: (تكفرها الصلاة).
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد، الثاني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، الثالث nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش، الرابع nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، الخامس nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضعين، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه حدثني حذيفة رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي، وفي رواية غيره: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة، وفيه بصريان، وهما nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ويحيى، وكوفيان: nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وشقيق.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الزكاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، وفي علامات النبوة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، قاله المزي في الأطراف، وهو وهم، وإنما أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص في الفتن، وفي الصوم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الفتن، عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير وأبي بكر، كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، قاله المزي، وهو وهم، وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير وأبي كريب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، فوهم في ذكره لأبي بكر، وفي إسقاطه لابن المثنى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الفتن أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، عن أبيه وأبي معاوية، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : فتنه: جعل فيه فتنة، وأفتنه: أوصل الفتنة إليه، قال: إذا قال أفتنته فقد تعرض الفتن، وإذا قال: فتنته فلم يتعرض الفتن، وحكى أبو زيد: أفتن الرجل بصيغة ما لم يسم فاعله؛ أي: فتن، والفتنة الضلال والإثم، وفتن الرجل أماله عما كان عليه، قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك والفتنة الكفر، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة الفضيحة، والفتنة العذاب، والفتنة ما يقع بين الناس من القتال، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، والفتنة: البلية، وأصل ذلك كله من الاختبار، وأنه من فتنت الذهب في النار إذا اختبرته، وفي الغريبين: الفتنة الغلو في التأويل المظلم.
وقال ابن طريف : فتنته وأفتنته، وفتن بكسر التاء فتونا: تحول من حسن إلى قبيح، وفتن إلى النساء وفتن فيهن: أراد الفجور بهن، وفي الجمهرة: فتنت الرجل أفتنه وأفتنته إفتانا، وفي الصحاح: قال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: أهل الحجاز يقولون: (ما أنتم عليه بفاتنين) وأهل نجد يقولون: بمفتنين من أفتنت. وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أنها الابتلاء والامتحان، قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، ويكون في الخير والشر، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة قوله: (قلت: أنا)، كما قاله؛ أي: أحفظ كما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم. (فإن قلت): الكاف هاهنا لماذا، وهو حافظ لنفس قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا كمثله؟ (قلت): يجوز أن تكون الكاف هنا للتعليل؛ لأنها اقترنت بكلمة ما المصدرية؛ أي: أحفظ لأجل حفظ كلامه، ويجوز أن تكون للاستعلاء؛ يعني: أحفظ على ما عليه قوله. وقال الكرماني : لعله نقله بالمعنى؛ فاللفظ مثل لفظه في أداء ذلك المعنى. (قلت): حاصل كلامه يؤول إلى معنى المثلية، وهو في سؤاله نفي المثلية، فانتفى بذلك أن تكون الكاف للتشبيه.
وقال بعضهم: الكاف زائدة. (قلت): هذا أخذه من الكرماني، ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت زائدة ما تكون فائدته. (فإن قلت): لفظ أنا مفرد، وهو مقول قوله؟ (قلت): وقد علم أن مقول القول يكون جملة. (قلت): أنا مبتدأ وخبره محذوف تقديره أنا أحفظ أو أضبط أو نحوهما. قوله: (عليه)؛ أي: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم. قوله: (أو عليها)؛ أي: أو على مقالته، والشك من حذيفة، قاله الكرماني . (قلت): يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: (لجريء) خبر إن في قوله: (إنك) واللام للتأكيد، والجريء على وزن فعيل من الجراءة وهي الإقدام على الشيء. قوله: (فتنة الرجل في أهله) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول أو العمل مما لم يبلغ كبيرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : يريد ما يعرض له معهن من شر أو حزن أو شبهه. قوله: (وماله) فتنة الرجل في ماله أن يأخذه من غير مأخذه ويصرفه في غير مصرفه، أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال فتكثر عليه المحاسبة. قوله: (وولده) فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغله بهم عن كثير من الخير أو التوغل في الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام. قوله: (وجاره) فتنة الرجل في جاره أن يتمنى أن يكون حاله مثل حاله إن كان متسعا، قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قوله: (تكفرها الصلاة)؛ أي: يكفر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره أداء الصلاة، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات يعني: الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائر، هذا قول أكثر المفسرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هي قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة، واستدل بظاهر هذا الحديث وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي: " nindex.php?page=hadith&LINKID=666363إذا توضأ خرجت الخطايا من فيه " الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجئة، وكيف يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومها، وهو يسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا في آي كثير، فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات وأعمال البر مكفرة لما احتاج إلى التوبة، وكذلك الكلام في الصوم والصدقة والأمر والنهي، فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر. قوله: (والأمر)؛ أي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الزكاة. (فإن قلت): ما النكتة في تعيين هذه الأشياء الخمسة. (قلت): الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال فذكر من أفعال الأبدان أعلاها، وهو الصلاة والصوم؛ قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهي الصدقة، ومن الأقوال أعلاها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: (تموج) من ماج البحر؛ أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها لعظمها. وكلمة ما في (كما تموج) مصدرية؛ أي: كموج البحر، وهو تشبيه غير بليغ. قوله: (قال)؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة . قوله: (بأس)؛ أي: شدة. قوله: [ ص: 10 ] (لبابا) ويروى (بابا) بدون اللام. قوله: (مغلقا) صفة الباب، قال ثعلب في الفصيح: أغلقت الباب فهو مغلق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه : والعامة تقول: غلقت بغير ألف، وهو خطأ، وذكره أبو علي الدينوري في باب ما تحذف منه العامة الألف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في العويص، والجوهري في الصحاح: فأغلقت، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : وهي لغة رديئة متروكة.
وقال ابن هشام في شرحه: الأفصح غلقت بالتشديد، قال الله تعالى: وغلقت الأبواب وفيه نظر؛ لأن غلقت مشددة للتكثير، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري وغيره، وفي المحكم: غلق الباب وأغلقه وغلقه، الأولى من nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد عزاها إلى أبي زيد، وهي نادرة، والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفتن لا يخرج منها شيء في حياتك. قوله: (قال أيكسر)؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - أيكسر هذا الباب أم يفتح. قوله: (قال يكسر)؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: يكسر. قوله: (قال إذا لا يغلق أبدا)؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - إذا لا يغلق أبدا هذا الباب وإذا هو جواب وجزاء؛ أي: إذا انكسر لا يغلق أبدا؛ لأن المكسور لا يعاد بخلاف المفتوح، والكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة، ولفظ لا يغلق روي مرفوعا ومنصوبا، وجه الرفع أن يقال: إنه خبر مبتدإ محذوف، والتقدير: الباب إذا لا يغلق، ووجه النصب أن لا يقدر ذلك، فلا يكون ما بعده معتمدا على ما قبله، والحاصل أنه فعل مستقبل منصوب بإذن، وإذن تعمل النصب في الفعل المستقبل بثلاثة أشياء، وهي أن يعتمد ما قبلها على ما بعدها، وأن يكون الفعل فعل حال، وأن لا يكون معها واو العطف، وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: (قلنا) هو مقول شقيق. قوله: (كما أن دون الغد الليلة)؛ أي: كما يعلم أن الغد أبعد منا من الليلة يقال: هو دون ذلك؛ أي: أقرب منه. قوله: (إني حدثته) مقول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة. قوله: (ليس بالأغاليط) جمع أغلوطة وهي ما يغالط بها، قال النووي : معناه حدثته حديثا صدقا محققا من أحاديث رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا من اجتهاد رأي ونحوه، وغرضه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، كما جاء في بعض الروايات، قال: ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة علم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقتل ولكنه كره أن يخاطب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقتل؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يعلم أنه هو الباب، فأتى بعبارة يحصل منها الغرض ولا يكون إخبارا صريحا بقتله. قال: والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - وهو الباب، فما دام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حيا لا تدخل الفتن فيه، فإذا مات دخلت، وكذا كان قوله: (فهبنا)؛ أي: خفنا، من هاب، وهو مقول شقيق أيضا. قوله: nindex.php?page=showalam&ids=17073 (مسروقا) هو مسروق بن الأجدع، وقد تقدم ذكره. قوله: (فقال: الباب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر )؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق: الباب هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه. (فإن قلت): قال أولا: إن بينك وبينها بابا، فالباب يكون بين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبين الفتنة، وهنا يقول الباب هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وبين الكلامين مغايرة! (قلت): لا مغايرة بينهما؛ لأن المراد بقوله (بينك وبينها)؛ أي: بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك.
وقال الكرماني : أو المراد: بين نفسك وبين الفتنة بدنك؛ إذ الروح غير البدن، أو بين الإسلام والفتنة.
وقال أيضا: (فإن قلت): من أين علم nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن الباب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. (قلت): الكل ظاهر مسند إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقرينة السؤال، والجواب: ولأنه قال: حدثته بحديث، ولفظ الحديث المطلق لا يستعمل إلا في حديثه صلى الله عليه وسلم. (فإن قلت): كيف سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - عن الفتنة التي تأتي بعده خوفا أن يدركها مع علمه بأنه هو الباب؟ (قلت): من شدة خوفه خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره.