أي : هذا باب في بيان قول من قال : لا رضاع بعد سنتين ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، [ ص: 96 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ، وقال بعضهم : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا . قلت : سبحان الله هذا نتيجة فكر صاحبه نائم ، وما وجه الإشارة في هذا إلى قول الحنفية والترجمة ما وضعت إلا لبيان من قال : لا رضاع بعد حولين مطلقا ، وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحنفية أو غيرهم ، وتخصيص الحنفية بالجمع أيضا غير صحيح ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ومحمدا اللذين هما من أكبر أئمة الحنفية لم يقولا بالرضاع بعد الحولين ، والإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عنه ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين يحرم ، وزفر الذي هو من أعيان أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : ما كان يجتزئ باللبن ولم يطعم وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إمام أهل الشام قال : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا ، وإن تمادى رضاعه .