صفحة جزء
4814 باب من قال لا رضاع بعد حولين


أي : هذا باب في بيان قول من قال : لا رضاع بعد سنتين ، وممن قال ذلك عامر الشعبي ، وابن شبرمة ، والثوري والأوزاعي ، [ ص: 96 ] والشافعي ، وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول مالك في الموطإ ، وقال بعضهم : أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا . قلت : سبحان الله هذا نتيجة فكر صاحبه نائم ، وما وجه الإشارة في هذا إلى قول الحنفية والترجمة ما وضعت إلا لبيان من قال : لا رضاع بعد حولين مطلقا ، وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحنفية أو غيرهم ، وتخصيص الحنفية بالجمع أيضا غير صحيح ; لأن أبا يوسف ومحمدا اللذين هما من أكبر أئمة الحنفية لم يقولا بالرضاع بعد الحولين ، والإمام مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى الوليد بن مسلم عنه ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين يحرم ، وزفر الذي هو من أعيان أصحاب أبي حنيفة قال : ما كان يجتزئ باللبن ولم يطعم وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع ، والأوزاعي إمام أهل الشام قال : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا ، وإن تمادى رضاعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية