صفحة جزء
4816 باب شهادة المرضعة


أي هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدها وفيه خلاف فروي ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعن الأوزاعي أنه أجاز شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا ، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

وقال مالك : تقبل شهادة امرأتين دون رجل ، وبه قال الحكم ، وقالت طائفة : لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة روي ذلك عن عطاء ، والشعبي ، وهو قول الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية