أي هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدها وفيه خلاف فروي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه أجاز شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقبل شهادة امرأتين دون رجل ، وبه قال الحكم ، وقالت طائفة : لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .