الأولى : الأمهات والمراد بها الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات ، والآباء .
الثانية : البنات والمراد بها بنات الأصلاب ، ومن أسفل منهن من بنات الأبناء والبنات وإن سفلن .
الثالثة : الأخوات والمراد الشقيقات وغيرهن من الآباء والأمهات .
الرابعة : العمات والمراد أخوات الآباء ، وأخوات الأجداد وإن علون .
الخامسة : الخالات وهي أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن .
السادسة : بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم وبنات بناتهن وإن سفلن .
السابعة : بنات الأخت كذلك من أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن .
وأما السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر الآية ، والمراد الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها .
والأخت من الرضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك .
والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك .
والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر .
وأم المرأة حرام عليه دخل بها أو لم يدخل بها وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال علي ، وان عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة : له أن يتزوج قبل الدخول بها .
وحليلة الابن أي زوجته وإنما قال : من أصلابكم تحرزا عن زوجات المتبنى ، والجمع بين الأختين حرتين كانتا أو أمتين وطئتا في عقد واحد في حال الحياة ، وحكي عن داود أنه جوز ذلك بملك اليمين وقد مضى الكلام فيه ، عن قريب .