صفحة جزء
وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته .


[ ص: 101 ] أي ما زاد على أربع نسوة وهذا وصله إسماعيل بن زياد في تفسيره ، عن جويبر ، عن الضحاك منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية