وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به
أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين لا بأس بهذا الجمع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074القاسم بن سلام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم : وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا ، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز ، وكذلك هو عندنا ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا يروى عن الحسن ثم رجع عنه قلت : أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا يجوز هذا النكاح وكرهه عكرمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، وأباحه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والكوفيون ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أعلم ذلك حراما وبه نقول ، وفي الإسناد إلى nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في كراهته مقال .