صفحة جزء
وقال ابن سيرين : لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به


أي : قال محمد بن سيرين لا بأس بهذا الجمع ، وقال القاسم بن سلام ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، وقال القاسم : وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا ، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز ، وكذلك هو عندنا ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا يروى عن الحسن ثم رجع عنه قلت : أشار إليه البخاري بقوله وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به ، وقال ابن بطال : قال ابن أبي ليلى : لا يجوز هذا النكاح وكرهه عكرمة ، وقال ابن المنذر : ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك صفوان بن أمية ، وأباحه ابن سيرين ، وسليمان بن يسار ، والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال مالك : لا أعلم ذلك حراما وبه نقول ، وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال .

التالي السابق


الخدمات العلمية