أي : هذا باب في بيان قوله عز وجل : وربائبكم وهو جمع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره فعيلة بمعنى مفعولة سميت بها ; لأنها يربيها زوج أمها غالبا ، قوله : في حجوركم جمع حجر بفتح الحاء وكسرها يقال : فلان في حجر فلان أي في كنفه ومنعته وهي من المحرمات بشرط دخول الرجل على أم الربيبة وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها وهو قول الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين أنهما قالا : إذا طلقها قبل أن يدخل بها يتزوج ابنتها .
واختلفوا في معنى الدخول الذي يقع به تحريم الربائب فقالت طائفة : الدخول الجماع روي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وهو الأصح من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال آخرون : هو الخلوة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهنا قول آخر وهو أن يحرم ذلك التفقيس والقعود بين الرجلين هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 104 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن دخل بالأم فعراها ولمسها بيده أو أغلق بابا أو أرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها ، واختلفوا في النظر فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها بلذة حرمت عليه أمها وبنتها ، وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا تحرم بالنظر حتى يلمس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي التحريم بالنظر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، والتحريم باللمس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .