4819 وقال داود nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
داود هو ابن أبي هند واسمه دينار القشيري nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون هو عبد الله بن عون بفتح العين المهملة وبالنون البصري .
قوله : " عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي " أي رويا كلاهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وذكر روايتهما معلقة أما رواية داود فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي فلفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=659526لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها والمرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي نحوه ، ولما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا هكذا قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة حديث صحيح ، قال : وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم .
وقال شيخنا زين الدين : حديث علي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، وفيه جعفر بن برقان فالجمهور على تضعيفه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=659526أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=659525نهى عن نكاحين أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وأخلى شيخنا موضعا لحديث أبي أمامة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخلى موضعه أيضا ، وحديث أبي موسى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وأخرج شيخنا ، عن عتاب بن أسيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف عندهم وبقي الكلام في موضعين :
الأول : أن أبا عمر ذكر في التمهيد ، عن بعض أهل الحديث أنه كان يزعم أن هذا الحديث لم يسنده أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يسم قائل ذلك من أهل الحديث ، قال شيخنا : أظنه أراد به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن كان أراده فهو لم يقل لم يروه ، وإنما قال : لم يثبت وقد روى كلامه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن والمعرفة أيضا فرواه بإسناده الصحيح إليه أنه قال : ولم يرو من جهة يثبته أهل الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر قلت : اعترض صاحب الجوهر النقي على nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن قال : وقد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيحمل على أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمعه منهما أعني nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وجابرا ، وهذا أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، وقال شيخنا : سماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي منهما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وكذلك ذكره الحافظ المزي في الأطراف إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة حكى ، عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ وذلك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وإن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه عقبه بذكر الاختلاف فيه فقال بعد أن رواه من رواية عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورواه داود nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورواه داود nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإذا تبين لك الاختلاف الذي وقع فيه فقد أحالك على الترجيح فنظرنا بين nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، وبين داود nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، وكل واحد منهما لو انفرد كان أول ما يؤخذ بقوله دون عاصم ; لأنهما مجمع على عدالتهما ، ولم يتكلم أحد فيهما وتكلم في عاصم غير واحد عموما ، وخصوصا ، أما عموما فقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : [ ص: 107 ] كل من اسمه عاصم في حفظه شيء وأما خصوصا فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : كان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول يستضعفه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم ولم يحمل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس لسوء ما في سيرته ، وقال بعضهم نصرة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : إن هذا الاختلاف لا يقدح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طريق آخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بشرط الصحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والحديث أيضا محفوظ من أوجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده ، انتهى . قلت قوله : وللحديث طريق آخر إلى آخره غير صحيح ; لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير لا يحتج بها لأنه مدلس وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا نقبل رواية المدلس حتى يقول ، حدثنا وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، ومع ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحتج بروايات nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير الموضع الثاني مشتمل على أحكام الأول احتج به على تخصيص الكتاب بالسنة ، ولكن فيه خلاف فعندنا يجوز بالأحاديث المشهورة قال صاحب الهداية : هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي يجوز بمثلها الزيادة على الكتاب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرين يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد .
الثاني : أجمع العلماء على القول بهذا الحديث فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ، ولا على ابنة أخيها ، وإن سفلت ، ولا على خالتها وإن علت ، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا إلا عن فرقة من الخوارج ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أباحه وذكر الإسفرايني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فيقال لهم : لم يقل الله تعالى : إني لست أحرم عليكم بعد ، وقد فرض الله تعالى طاعة رسوله على العباد في الأمر والنهي فكان مما نهى عن ذلك وهي سنة بإجماع المسلمين عليها .
الثالث : يدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة على عمتها من الرضاعة وخالتها منها لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
الخامس : إنما يحرم ذلك بسبب القرابة والرضاع فقط أما بسبب المصاهرة فلا على الصحيح وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو بينها وبين أم زوجها فإنه لو قدر إحداهما ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى ، ومع ذلك فلا يحرم الجمع بينهما ; لأن هذا بالمصاهرة ، وذاك بالقرابة وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضا على هذه الصورة .
السادس : أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأحمد أنه إذا طلق العمة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت طلاقا بائنا فلا يحل له نكاح الأخرى مادام في زمن العدة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه يباح له الأخرى بمجرد البينونة وإن لم تنقض العدة لانقطاع الزوجية حينئذ وليس فيه الجمع بينهما .