أي هذا باب في بيان حكم الشغار بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة وهو في اللغة الرفع من قولهم : شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول فكأن المتناكحين رفعا المهر بينهما .
وقال أبو زيد : رفع رجله بال أو لم يبل وعبارة صاحب العين رفع إحدى رجليه ليبول ، وقال أبو زيد : شغرت المرأة شغورا إذا رفعت رجليها عند الجماع ، وقيل : لأنه رفع العقد من الأصل فارتفع النكاح ، وقيل : من شغر المكان إذا خلا لخلوه عن الصداق أو عن الشرائط ، ويجيء الآن معناه الشرعي .