أي : هذا باب في بيان هل يحل للمرأة أن تهب نفسها لأحد من الرجال وصورته أن يقع العقد بلفظ الهبة بأن تقول المرأة وهبت نفسي لك والرجل يقول : قبلت ولم يذكر المهر فإن جماعة ذهبوا إلى بطلان النكاح يعني لا ينعقد النكاح بهذا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة ، وابن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : ينعقد به العقد ولها صداق المثل وكذا ينعقد بلفظ الصدقة وبلفظ البيع بدون لفظ النكاح أو التزويج أنه يصح ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح إلا بهذين اللفظين .