صفحة جزء
4826 52 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس سئل ، عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم .


[ ص: 112 ] مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن النهي ، عن الترخيص المطلق فافهم .

وغندر هو محمد بن جعفر وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري ، والحديث من أفراده .

قوله : " سئل " على صيغة المجهول ، قوله : " فرخص " أي في المتعة ، قوله : " فقال له مولى له " قيل : بالظن إنه عكرمة ، قوله : " إنما ذلك " أي الترخيص في الحال الشديد نحو العزبة الشديدة ، وفي رواية الإسماعيلي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل ، قوله : " نعم " يعني الأمر كذلك ، وفي رواية الإسماعيلي صدق ، وروى الخطابي من حديث سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها الشعراء يعني في المتعة فقال والله ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية