4826 52 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل ، عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم .
[ ص: 112 ] مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن النهي ، عن الترخيص المطلق فافهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16770وغندر هو محمد بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري ، والحديث من أفراده .
قوله : " سئل " على صيغة المجهول ، قوله : " فرخص " أي في المتعة ، قوله : " فقال له مولى له " قيل : بالظن إنه nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قوله : " إنما ذلك " أي الترخيص في الحال الشديد نحو العزبة الشديدة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل ، قوله : " نعم " يعني الأمر كذلك ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي صدق ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها الشعراء يعني في المتعة فقال والله ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر .