مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري الأويسي المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري المديني كان على قضاء بغداد .
والحديث مضى في المغازي في باب مجرد عقيب باب شهود الملائكة بدرا فإنه أخرجه هناك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى آخره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود هذا الحديث في مسند أبي بكر وذكره خلف وابن عساكر في مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه .
قوله : " تأيمت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة " يقال : تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج والعرب تقول : كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيم ومعنى تأيمت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة [ ص: 115 ] مات زوجها خنيس بن حذافة فصارت أيما وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن تأيم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من ابن حذافة أنه طلقها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر وغيره : إنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحد وعلى هذين القولين يحمل قول من قال : تزوج nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بعد ثلاثين شهرا من الهجرة ، ورواية من روى سنتين في عقب بدر ، ورواية من روى توفي زوجها بعد خمسة وعشرين شهرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة ، وقال أبو عبيدة : تزوجها سنة ثنتين من التاريخ وماتت حفصة حين بايع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لمعاوية وذلك في جمادى سنة إحدى وأربعين وقيل : في سنة خمس وأربعين .
قوله : " من خنيس " بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف ثم سين مهملة ابن حذافة بضم الحاء المهملة ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي ، وكان من المهاجرين الأولين ، شهد بدرا بعد هجرته إلى أرض الحبشة ثم شهد أحدا ونالته ثم جراحة مات منها بالمدينة ، وقال ابن طاهر : قال يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : خنيس بفتح الخاء المعجمة وكسر النون وكان nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد يقول : حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم شين معجمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14050الجياني : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا كان يصحف في هذا الاسم فيقول : حبيش وروى nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في حديث : تأيمت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فقال : من حبيش بن حذافة فرد عليه خنيس فقال : لا بل هو حبيش ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقد اختلف على عبد الرزاق ، عن معمر فروي عنه خنيس بالسين المهملة على الصواب وروي عنه خبيس أو حبيش على الشك ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ويونس وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على الصواب بخاء معجمة بعدها نون .
قوله : " فعرضت عليه nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة " فيه عرض الرجل وليته إذا كان على كفء ليس بمنقصة عليه .
قوله : " سأنظر في أمري " أي أتفكر ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام وبمعنى الروية وهو الأصل ويعدى بإلى ، وقد يأتي بغير صلة بمعنى الانتظار ، قوله : " فصمت أبو بكر " أي سكت وزنا ومعنى ، قوله : " ولم يرجع " بفتح الياء وهذا تأكيد لرفع المجاز لاحتمال أنه صمت زمانا ثم تكلم ، قوله : " وكنت أوجد عليه " أي أشد على أبي بكر موجدة أي غضبا مني على عثمان ، وذلك لأمرين أحدهما : ما كان بينهما من محبة أكيدة ، والثاني : أن عثمان أجابه أولا ثم اعتذر له ثانيا ، ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا ، وقال الكرماني في قوله : " وكنت أوجد عليه نفسه " هو المفضل والمفضل عليه لكن الأول باعتبار أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، والثاني : باعتبار عثمان رضي الله تعالى عنه ، قوله : لعلك وجدت علي هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني وفي رواية غيره : لقد وجدت علي والأول هو الأوجه ، قوله : فلم أرجع بكسر الجيم أي لم أعد عليك الجواب ، قوله : لأفشي بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : كان إسرار النبي صلى الله عليه وسلم تزويج حفصة لأبي بكر على سبيل المشورة أو لأنه علم قوة إيمان أبي بكر وأنه لا يتغير لذلك لكون ابنته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتمان أبي بكر لذلك خشية أن يبدو للنبي - صلى الله عليه وسلم - في نكاحها أمر فيقع في قلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر .
وفي هذا الحديث فوائد :
فيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده لئلا يمنعها من غيره لقول عثمان بعد ليال : قد بدا لي أن لا أتزوج ، وفيه الاعتذار اقتداء بعثمان في مقالته هذه ، وفيه كتمان السر فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي أسر إليه إظهاره ، وفيه أنه يجوز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق به أنه يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها ، وفيه الرخصة في تجويز من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بخطبة أو أراد أن يتزوجها ، ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق : " لو تركها تزوجتها " ، وقد جاء في خبر آخر الرخصة في نكاح من عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها النكاح ولم يدخل بها وأن الصديق كرهه ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من كندة يقال لها قيلة ، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل فغضب أبو بكر وقال : تزوجت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما هي من نسائه ، ما دخل بها ولا حجبها ولقد ارتدت مع من ارتد فسكت ، وقال صاحب التوضيح : وفيه فساد قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها ، وعقد النكاح عليها دون وليها ، انتهى . قلت : نسبة هذا القول إلى الفساد من الفساد ; لأن من قال هذا لم يقل من عنده ، وإنما اعتمد على حجة قوية وهي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 116 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=654741لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها قال : أن تسكت ) .
وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) فإن قلت : المراد بالأيم في الحديث الثيب دون غيرها ذكره المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قلت : هذا لفظ عام يتناول البكر والثيب والمطلقة والمتوفى عنها زوجها ، ويجب العمل بعموم العام وأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا وتخصيصه بالثيب هنا إخراج للكلام عن عمومه ، فإن قلت : جاءت الرواية الثيب أحق بنفسها وهذه تفسر تلك الرواية قلت : لا إجمال فيها فلا يحتاج إلى التفسير بل يعمل بكل واحدة منهما فيعمل برواية الأيم على عمومها ، وبرواية الثيب على خصوصها ولا منافاة بين الروايتين على أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه رجح العمل بالعام على الخاص كما رجح قوله : " ما أخرجته الأرض ففيه العشر " على الخاص الوارد فيه وهو قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=651355ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : قد احتج به - أي بقوله صلى الله عليه وسلم - بعض الناس : ( الأيم أحق بنفسها ) .
وقد تكلموا في حديث : " لا نكاح إلا بولي " فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي قلت : سليمان بن موسى متكلم فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : عنده مناكير وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : مطعون عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : خولط قبل موته بيسير ولئن سلمنا صحة nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فالصحيح أنه موقوف ، فمتى يداني أو يقرب هذا الحديث الصحيح المرفوع الثابت عند أهل النقل ، ولهذا تجنب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن تخريجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قوله : لا نكاح إلا بولي فيه ثبوت النكاح على عمومه وخصوصه بولي ، وتأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد ; لأن العموم يأتي على أصله جوازا وكمالا والنفي في المعاملات يوجب الفساد ، قلت : سلمنا أنه على عمومه ولكن معناه محمول على الكمال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=30864 : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، وجعله النكاح من المعاملات فاسد لأنه من العبادات حتى إنه أفضل من الصلاة النافلة فيكون له جهتان من جواز ناقص وكامل فإن قلت : روي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أحمد بن عدي وحديث عمران عند حمزة السهمي في تاريخ جرجان وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ، وحديث معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في العلل المتناهية ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ففي إسناده المغيرة بن موسى قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به ، وأما حديث عمران ففي إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي قال علي : كان يضع الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كان يكذب وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .....
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فمحمول على نفي الكمال ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ففي إسناده ربيعة بن عثمان قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : منكر الحديث ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ففي إسناده ثابت بن زهير قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة ، وأما حديث معاذ ففي إسناده أبو عصمة نوح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : كان يتهم بالوضع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك .