أي : هذا باب في بيان جواز النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها وكان ينبغي أن يقال قبل التزوج ; لأن النظر فيه لا في التزويج ، والظاهر أن هذا من الناسخ وهذا الباب اختلف فيه العلماء فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وآخرون : يباح النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ينظر إليها ويجتهد وينظر منها مواضع اللحم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مستترة ، وحكى بعض شيوخنا تأويلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه لا ينظر إليها إلا بإذنها لأنه حق لها ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى عورتها ، ولا وهي حاسرة وعن داود ينظر إلى جميعها حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يجوز النظر إلى فرجها ، وقالت العلماء : لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة ، وقال أحمد : ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة وله أن يردد النظر إليها متأملا محاسنها ، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693788أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال : " شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا رواه شيخنا في المستدرك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل مختصرا قلت : العوارض الأسنان التي في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس واحدتها عارض ، وذلك لاختبار النكهة ، وقالت طائفة : منهم nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية ، وقوم من أهل الحديث : لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقا إلا لزوجها أو ذي رحم محرم منها ، واحتجوا في ذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=100751يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ومعنى لا تتبع النظرة النظرة أي لا تجعل نظرتك إلى الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة وليست لك النظرة الآخرة لأنها تكون عن قصد واختيار فتأثم بها أو تعاقب وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=661026سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري قالوا : فلما كانت النظرة الثانية حراما لأنها ، عن اختيار خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة .