4838 وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : ليشهد المرأة أن فلانا خطبها وأشهد أني نكحتك يخاطب به رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لعطاء : امرأة خطبها رجل فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليشهد أني قد نكحتك أو لتأمر رجلا من عشيرتها أي من قبيلتها ، وأوضح هذا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره قال : فليشهد أن فلانا خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتها أو لتأمر رجلا من عشيرتها ، وقال الكرماني : قوله : " عشيرتها " يعني تفوض الأمر إلى الولي الأبعد أو تحكم رجلا من أقربائها أو يكتفى بالإشهاد وللمجتهدين في مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على الآخر ، انتهى . وقال الكرماني : في الوجه الأول ليس من معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وليس يناسب معناه إلا في الإشهاد أو التحكيم .