ذكر قوله تعالى : واللائي لم يحضن إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله قيل : ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال ، وأجيب بأن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح : وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فإن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال : وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله : واللائي لم يحضن فيجوز نكاح من لم يحضن من أول ما يخلقن وإنما اختلفوا في غير الآباء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا ، واختاره قوم ، وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة خلافا لمن يقول : لا يجوز نكاح لا وطء فيه يؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب .