صفحة جزء
4842 باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : زوجناكها بما معك من القرآن


أي هذا باب فيه أن السلطان ولي من لا ولي له ، وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له ، وأجمعوا على أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها ، وعمي خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها فقال أبو حنيفة ومالك : يزوجها أخوها بإذنها ، وقال الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي الأولياء وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها واختلفوا في الولي من هو فقال مالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي : هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا الإخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح .

وقال محمد بن الحسن : كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يعقد النكاح وبه قال أبو ثور : واختلفوا فيمن أولى بالنكاح الولي أو الوصي فقال ربيعة ومالك ، وأبو حنيفة ، والثوري : الوصي أولى ، وقال الشافعي : الولي أولى ولا ولاية للوصي على الصغير ، وقال ابن حزم : ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين ، قوله : " لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ذكره في معرض الاحتجاج على أن السلطان ولي من لا ولي له ، ويروى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالباء الموحدة موضع اللام ، قوله : " زوجناكها " بنون الجمع للتعظيم كذا في رواية أبي ذر ، وفي رواية غيره : " زوجتكها " بالإفراد .

التالي السابق


الخدمات العلمية