أي هذا باب فيه أن السلطان ولي من لا ولي له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له ، وأجمعوا على أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها ، وعمي خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يزوجها أخوها بإذنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي الأولياء وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها واختلفوا في الولي من هو فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا الإخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يعقد النكاح وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : واختلفوا فيمن أولى بالنكاح الولي أو الوصي فقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الوصي أولى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الولي أولى ولا ولاية للوصي على الصغير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين ، قوله : " لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ذكره في معرض الاحتجاج على أن السلطان ولي من لا ولي له ، ويروى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالباء الموحدة موضع اللام ، قوله : " زوجناكها " بنون الجمع للتعظيم كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وفي رواية غيره : " زوجتكها " بالإفراد .