مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يروي عن عبد الرحمن ، وهو يروي عن أبيه القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم يروي عن عبد الرحمن وأخيه مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم في آخره عين مهملة ، وهما ابنا يزيد بالياء آخر الحروف ابن جارية بالجيم ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنه قيل : إن لمجمع بن يزيد صحبة ، وليس كذلك ، وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية ، وليس لمجمع بن يزيد في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وقد قرنه فيه بأخيه nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، وعبد الرحمن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره العسكري وغيره ، وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=16278عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه ، وقال ابن سعد : ولي القضاء nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة ، ومات سنة ثلاث وتسعين ، وقيل : سنة ثمان ، ووثقه جماعة ، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث .
قوله : ( عن خنساء ) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة والمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال المعجمة ، وقيل : اسم أبيه وديعة ، والصحيح أن اسم أبيه خالد ، ووديعة اسم جده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : خنساء بنت خذام ابن وديعة الأنصارية من الأوس ، وفي التوضيح : خنساء اسمها زينب بنت خذام ، وفي رواية لأبي موسى المديني في كتابه اسمها ربعة بدل خنساء واستغربه ، وفي رواية : أم ربعة ، ولعلها كنيتها ، وكان خذام من أهل مسجد الضرار ، ومن داره أخرج ، ووقع في طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق : خناس بضم الخاء وتخفيف النون على وزن فلان وهو مشتق من خنساء كما يقال : زناب في زينب . قوله : ( إن أباها زوجها وهي ثيب ) ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ( إن أباها زوجها وهي بكر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد ابن وديعة عن خنساء بنت خذام : أنها كانت يومئذ بكرا ، والصحيح نقل مالك في ذلك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خذام فقتل عنها يوم أحد ، فأنكحها أبوها رجلا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي ، فهذا يدل على أنها ولدت من زوجها الأول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : واسمه أنيس بن قتادة ، وقيل : اسمه أسير وأنه استشهد ببدر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503418أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي [ ص: 130 ] صلى الله عليه وسلم ، فرد نكاحها ولم يقل فيه بكرا ولا ثيبا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة .
وقد جاءت أحاديث بمثل حديث خنساء منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال : الصحيح إرساله ، والأول وهم ، ومنها أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تزوج ابنة خاله وأن عمها هو الذي زوجها ، الحديث ، وفيه : فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناده على شرط الصحيحين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : والصحيح مرسل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : رفعه خطأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صحيح في غاية الصحة ولا معارض له ، وابن القطان صححه ، وقد احتج أصحابنا بحديث الباب وبهذه الأحاديث على أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على النكاح ، وفي التوضيح اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد احتجاجا بحديث خنساء وغيره ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي فخالفا الجماعة ، فقال الحسن : نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا كرهت أو لم تكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن كانت البنت في عياله زوجها ولم يستأمرها ، وإن لم تكن في عياله أو كانت نائية عنه استأمرها ، ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة الثابتة في خنساء وغيرها .
واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : أصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز وإن أجازته ، إلا أن يكون بالقرب كأنه في فور ، ويبطل إذا بعد ; لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق ، وقال الكوفيون : إذا أجازته جاز ، وإذا أبطلته بطل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيته لأنه صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه على إبطال النكاح الموقوف على إجازة من له الإجازة وهو أحد قولي مالك ، واستدل به الخطابي على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في قوله : لا يزوج البكر البالغ إلا برضاها ، وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت هنا ليعلم أنها علة الحكم . قلت : سبحان الله ، مقصود هؤلاء مجرد الحط على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وذلك أن الثيوبة إذا كانت علة فلم لا يجوز أن تكون البكارة أيضا علة ، والحال أنها ذكرت أيضا في الحديث المذكور ، وجاء أيضا بدون هذين القيدين كما ذكرنا ، ولا نسلم أيضا أن العلة في الرد هي الثيوبة أو البكارة ، والظاهر أن العلة هي كراهة المنكوحة .