مطابقته للترجمة في شقه الثاني ، nindex.php?page=showalam&ids=17140ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد ، ويقال : ابن فرقد بن بشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخي ، يكنى أبا السكن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين ، وقال الكرماني : ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة . قلت : ظنه منسوبا ولم يدر أنه اسمه ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في باب لا يبع على بيع أخيه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مختصرا ، أو مر الكلام فيه هناك ومر فيه بكماله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( ولا يخطب ) بالنصب ولا زائدة ، وبالرفع نفيا ، وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهي أي نهى ، وقال : لا يخطب ، قوله : ( أخيه ) يتناول الأخ النسبي والرضاعي والديني ، قوله : ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني ، وقيل : هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم ، وفقهاء الأمصار على عدم النسخ وأنه باق وخطبة الشارع كانت قبل النهي ، وأغرب أبو سليمان فقال : إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم ، ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل ، وعند داود بطلان نكاح الثاني ، والأحاديث دالة على إطلاق التحريم ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=659544لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر " ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=13723وابن هرمز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب ، فقيل بالأول فيتحلل فإن لم يفعل فارقها ، قالهnindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وقيل : إن انهي في حال رضا المرأة به وركونها إليه ، وبه فسر في الموطإ دون ما إذا لم يركن ولم يتفقا على صداق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هو وجه الحديث ، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا وهو خلاف قول الجمهور ، والحديث خرج على الغالب ولا مفهوم له ، وقال ابن نافع : يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق ، وخطأه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة ; لأن الأصل الإباحة ، وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها : لا رغبة عنك ، فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا ، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز .