4856 وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط .
هذا التعليق قد مر في كتاب الشروط في باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ، وفيه زيادة وهي قوله : ولك ما شرطت ، وأخرج هذا التعليق أبو عبيد عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قضى في رجل شرط لامرأته دارها فقال : لها شرطها ، فقال رجل : إذا يطلقها ، فقال : إن مقاطع الحقوق عند الشروط . والمقاطع جمع مقطع أراد أن المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط وأراد به الشروط الواجبة ، فإنها يجب الوفاء بها .
واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين : أحدهما : أنه يلزمه الوفاء بذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا شرط لزوجته أن لا يخرجها فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لها شرطها ثم ذكرا عنه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : أرى أن يفي لها شرطها ، وروي مثلها عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري واستحسنه بعض المتأخرين ، والثاني : : أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك حكما فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله ، إليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا تخرج بها بطل الشرط إذا نكحها ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن ابن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فشرط لها أن لا يخرجها من دارها فوضع عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الشرط وقال : المرأة مع زوجها . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولم يلزمها الشرط ، وعن علي مثله وقال : شرط الله قبل شروطهم ، قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : تضادت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه واختلف فيه التابعون فمن بعدهم فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : نأخذ بالقول الأول ونرى أن لها شرطها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : بالقول الآخر ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسفيان بن سعيد .