أي هذا باب في بيان جواز دخول الرجل على امرأته بالنهار ولا يختص بالليل ، قوله : ( بغير مركب ) أي بغير ركوب ناس للإعلان ، ويروى بغير موكب بالواو بدل الراء وهو القوم الركوب على الإبل المزينة ،قوله : ( ولا نيران ) أي ولا نيران توقد بين يدي العروس ، وحاصله أن زيادة الإعلان بركوب القوم بين يدي العروس أو بإيقاد النيران مكروه ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16562عروة بن رويم أن عبد الله بن قرظ الثمالي وكان عامل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنهما على حمص فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم ثم خطب فقال : إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نارهم .