هذا التعليق وصله البخاري مطولا في أول كتاب البيوع ، والأمر فيه للاستحباب ، وعند الظاهرية للوجوب ، وبه قال بعض الشافعية لظاهر الأمر ، وفي التوضيح nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول آخر : إنها واجبة ، أي الوليمة ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي .