صفحة جزء
4873 [ ص: 155 ] 99 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس قال : ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وحماد هو ابن زيد .

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي الربيع وأبي كامل وقتيبة ، وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن قتيبة ومسدد ، وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة ، وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أحمد بن عبدة .

قوله : ( ما أولم على زينب ) أي زينب بنت جحش ، قوله : ( أولم بشاة ) هذا ليس للتحديد وإنما وقع اتفاقا ، وقال القاضي عياض : الإجماع على أنه لا حد لأكثرها . وقال بعضهم : وقد يؤخذ من عبارة صاحب التنبيه من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه قال : وأكملها شاة ، قلت : لم لا يجوز أن يكون معنى أكملها بالنسبة إلى التمر والأقط والسمن المذكورة في ولائم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو يكون معناه أفضلها بالنسبة إلى الأشياء المذكورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية