مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد هو ابن زيد .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح عن أبي الربيع وأبي كامل وقتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الوليمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في النكاح عن أحمد بن عبدة .
قوله : ( ما أولم على nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ) أي زينب بنت جحش ، قوله : ( أولم بشاة ) هذا ليس للتحديد وإنما وقع اتفاقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : الإجماع على أنه لا حد لأكثرها . وقال بعضهم : وقد يؤخذ من عبارة صاحب التنبيه من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه قال : وأكملها شاة ، قلت : لم لا يجوز أن يكون معنى أكملها بالنسبة إلى التمر والأقط والسمن المذكورة في ولائم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو يكون معناه أفضلها بالنسبة إلى الأشياء المذكورة .