4878 ( باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين )
[ ص: 157 ] أي هذا باب في بيان إجابة الوليمة ، وفي بعض النسخ : باب حق إجابة الوليمة ، وقد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن الوليمة طعام العرس والإملاك ، وقيل : طعام العرس خاصة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس واختلفوا فيما سوى ذلك .
قوله : ( والدعوة ) بفتح الدال وبضمها في الحرب وبكسرها في النسب وعطف الدعوة على الوليمة من عطف العام على الخاص ; لأن الوليمة مختصة بطعام العرس ، وقد وردت أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة منها حديث أبي موسى المذكور في الباب ، وكذا حديث البراء فيه ، قوله : ( ومن أولم سبعة أيام ) عطف على قوله : إجابة الدعوة ، أي وفي بيان من أولم سبعة أيام ونحوها أي نحو سبعة أيام ، وليس في بعض النسخ لفظ نحوها ، قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام ولم يأت فيه بحديث فاستدل على جواز سبعة أيام ونحوها بإطلاق الأمر بإجابة الداعي من غير تقييد ، فاندرج فيه السبعة المدعى أنها ممنوعة . وقال صاحب التلويح : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رضي الله تعالى عنه أراد بقوله : ومن أولم سبعة أيام ، ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن محمد حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولم فدعا الناس سبعا فكان فيمن دعي nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو صائم فدعا لهم بخير وانصرف ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد إلا أنه لم يذكر حفصة في إسناده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : ثمانية أيام ، والأول أصح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين قالت : لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعا nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي وأثنى ، قوله : ( ولم يوقت ) أي لم يعين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للوليمة يوما ولا يومين للإيجاب أو للاستحباب ، وذلك يقتضي الإطلاق ويمنع التحديد إلا بحجة يجب التسليم لها ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف كان يقال له nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير معروف أي يثني عليه خيرا وإن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث رياء وسمعة انتهى ، فكيف يقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ؟ قلت : قالوا إنه لم يصح عنده ، وقال في تاريخه الكبير : لا يصح إسناده ، ولا يعرف له صحبة ، ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر تبع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : في إسناده نظر ، يقال : إن حديثه مرسل وليس له غيره ولكن قال غيره : هذا حديث صحيح سنده حسن متنه ، وإذا لم يعرفه هو فقد عرفه غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الصحابة : له صحبة وذكره في جملتهم من غير تردد جماعة كثيرة منهم ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط ، وأبو أحمد العسكري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن وابن قانع وأبو عمرو الفلاس وأبو الفتح الأزدي في كتابه المخزون ، والبغويان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده الكبير وابن بنته وقال : لا أعلم لزهير غير هذا ، nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده الأصبهانيان ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ، وذكر غير واحد أن الحسن روى عنه ، فإن قلت : دخل بينهما nindex.php?page=showalam&ids=16508عبد الله بن عثمان ، قلت : لا يضر ذلك لأنه معدود أيضا في جملة الصحابة عند أبي موسى المديني ، وقال أبو القاسم الدمشقي : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد باليرموك ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قلت : لا يضر ذلك الحديث ; لأن الحسن صاحب فتوى وفقه ، فربما يسأل عن شيء يكون مسندا فيذكره بغير سند ، وربما ينشط فيذكر سنده وهذه عادة أشباهه من أصحاب الفتوى ، ولئن سلمنا nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في إرساله فالاصطلاح الحديثي أن المرسل إذا جاء نحوه مسندا من وجه آخر قوي حتى لو عارضه حديث صحيح لكان الرجوع إليهما أولى ، وقد مر أن لمتنه أصلا فلذلك حكموا على المتن بالحسن ، من ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : " طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وانفرد به وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وهو كثير الغرائب والمناكير . ومنه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة " ، وفي سنده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي تكلم فيه غير واحد ، ومنه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة " ، وقال صاحب التلويح : سنده صحيح . فإن قلت : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ليس هذا الحديث بقوي وفيه بكير بن خنيس تكلموا فيه ، قلت : أثنى عليه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح [ ص: 158 ] العجلي قال : كوفي ثقة ، وقال البرقي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين لا بأس به . وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه في المستدرك .