صفحة جزء
4888 ( باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس )


أي هذا باب في بيان اتخاذ النقيع وهو التمر الذي ينقع في الماء ليخرج حلاوته وكذلك الزبيب ، قوله : ( والشراب ) من عطف العام على الخاص لأنه أعم من نقيع التمر وغيره ، قوله : ( الذي لا يسكر ) صفة الشراب قيد به لأنه إذا أسكر لا يجوز شربه وهو أيضا قيد في النقيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية